فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة يتم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها، إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجهلة التي هي كالأصل والإجماع، على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، وما لا يجزئ من الصلوات يجب قضاؤه، فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمن صلى صلاة لا يجزئه؟
فأجاب: بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه بل هو مذموم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي، ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. إلى آخر كلامه (1).
وهذا يشعر بأن الجاهل سقط عنه القضاء، وترك إنكار كلام السائل يشعر بأن القضاء يسقط مع خروج الوقت، وهو يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت كالناسي. وهذا شئ قد أفتى به أبو الصلاح فإنه قال: وإن تمم المقصر مع العلم والقصد أعاد على كل حال، وإن كان لسهو أو لجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت (2).
وقال المفيد: المتم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير وجب عليه الإعادة (3)، وهو يشعر بموافقة كلام الشيخ.
وقال ابن الجنيد (4): ومن صلى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا