سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون مخاطبا بركعتين؟ قوله: " أنه حاضر "، لنا: متى حالة الخطاب أو حالة الأداء؟ الأول مسلم والثاني ممنوع، ونحن لا نسلم أنه حالة الخطاب مكلف بالأربع مطلقا، بل مع انتفاء السفر في أثناء الوقت قبل الأداء.
سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يسقط الزائد عن الركعتين بالسفر؟ لقوله تعالى:
" فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (1) على نفي البأس على الضرب، وهو صادق على تقدير الدخول وعدمه.
لأنا نقول: التكليف يستدعي علم العبد بما يكلف به قبل الإدانة، وإلا لزم تكليف بالمحال، والتقدير أنه مخاطب حين الدلوك بإيقاع الفعل إما على وجه التخيير، أو الفورية على ما تقدم من الخلاف. ولا يجوز أن يكون مكلفا بالتقصير، لأنه حاضر فتعين المطلق. ولا يجوز أن يناط التكليف بفعله، بحيث إن أوقعه تقصيرا كان مكلفا به، وإن أوقعه تماما كان مكلفا به، لوجوب سبق الوجه على الفعل. والسقوط ممنوع، إذ الأصل شغل الذمة بعد توجه الخطاب. والآية لا تدل على مطلوبكم قطعا.
الثاني: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (2).
وعن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله - عليه السلام - حتى أتينا الشجر فقال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: يا نبال، قلت: لبيك، قال: إنه لم