وهو متحقق في صورة النزاع.
الثاني: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، فقلت: قد يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، قال: صل وقصر، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1)، وتأكيد الحكم بالمخالفة لرسول الله - صلى الله عليه وآله - يدل على قوته، ثم الحلف عليه يزيده قوة.
الثالث: إن الإتمام في صورة النزاع مع وجوب التمام على من دخل من سفره والوقت باق قبل أن يصلي مما لا يجتمعان، والثاني ثابت على ما يأتي فينتفي الأول.
بيان التنافي: إن المعتبر في الإتمام والتقصير إما أن يكون بحال الوجوب أو بحال الأداء، وعلى التقديرين فلا اختلاف.
والجواب: أن المراد بالآية الصلاة في المستقبل التي لم يثبت لها وجوب الإتمام، إذ السفر لا يبيح قصر ما وجب سابقا عليه. وعن الحديث بإمكان حمله على التقصير في العصر، لما رواه الحسن بن علي الوشا، عن الرضا - عليه السلام - قال: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر (2)، ولأن وقت العصر إنما يدخل بعد مضي وقت الظهر، والتقدير أنه خرج بعد الزوال بلا فصل.