فأخر الصلاة إلى أن وصل إلى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما ذكرنا. ولو صلى كل واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر وإقامة لما كان قد دخل عليه وقته قبل كونه بتلك الحال جاز إذا كان في وقت لها، وإن كان آخرا فإن خرج الوقت لم يجزه إلا قضاها بحسب حاله في أول وقتها.
لنا: إن السفر انقطع بدخول منزله فينقطع الترخص.
وما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلي، قال: يصليها أربعا (1). وحديث إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - (2).
لا يقال: أنه اشتمل على حكمين أحدهما هذا، والثاني وجوب القصر على الخارج من منزله قبل الصلاة، وأنتم لا تقولون به. فإن كانت الرواية حجة ثبت الحكمان المشتملة هي عليها، وإن لم تكن حجة سقط الاستدلال بها في هذا الحكم أيضا.
لأنا نقول: لا امتناع في تأويل أحد الحكمين لقيام دليل يعارض المنطوق بالمحتمل، وقد بينا الأدلة المنافية لظاهر المنطوق، فوجب المصير فيها إلى التأويل، وقد بيناه في المسألة السابقة، ويبقى الحكم الثاني على ظاهره، لعدم المعارض.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في