السادس: لو وجب القصر لوجب قصر القضاء لو أخل بهذه الفريضة، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إن القضاء تابع للأداء، لما رواه زرارة في الحسن قال:
يقضي ما فاته كما فاته (1)، فإذا كان الأداء قصرا فالقضاء كذلك. وأما بطلان التالي فلأن ابن إدريس المخالف والشيخ معا سلما وجوب الإتمام في القضاء (2).
السابع: إن القول بوجوب القصر مع بقاء الوقت، ومضى الوقت المساوي للفعل في الحضر مع القول بوجوب الإفطار مع الخروج بعد الزوال إذا لم يبيت النية مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.
أما التنافي فلأن القصر إنما يثبت هنا لوجود المقتضي له وهو السفر، والمانع وهو مضي بعض الوقت لا يصلح للمانعية على هذا التقدير، وهذا المقتضي ثابت في فصل الصوم. فإما أن يستجمع العلية وشرائطها أو لا، وعلى التقديرين يتساوى القصر في الصلاة والصوم. وأما ثبوت الثاني فلما سلماه، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الثامن: وجد ملزوم الإتمام في بعض صور النزاع فيجب الإتمام، وإذا وجب في البعض وجب في جميع صور النزاع، لعدم القائل بالفرق.
بيان المقدمة الأولى: من صلى في السفينة أو على الراحلة قبل مفارقة المنازل فإنه يجب عليه الإتمام إجماعا، لانتفاء السفر، فإذا غاب عنه جدران المصر أو الأذان قبل انتهاء الصلاة لم يسقط عنه فرض الإتمام، لأن الصلاة