يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، لأنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج (1).
وعن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت الرضا - عليه السلام - يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، وإذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر (2).
الثالث: الاحتياط، فإن فعل القصر غير مبرئ للذمة قطعا، وفعل التمام مبرئ للذمة، لاشتماله على القصر وزيادة، فيتعين العمل به، إذ سلوك أرجح الطريقين أولى من سلوك أضعفهما.
الرابع: الاستصحاب، فإنه قبل الخروج إلى السفر يجب عليه التمام، فكذا بعده.
الخامس: إن القول بالتقصير مع القول بوجوب القضاء على الحائض والمغمى عليه إذا فرطا بعد إمكان الأداء وبقاء الوقت مشغولا بالعذر مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول.
بيان التنافي: إن العذر المسقط المتجدد إما أن يسقط الفعل بعد إمكانه ومضى وقت فعله وبقاء الوقت أولا، وعلى كل واحد من التقديرين يثبت التنافي. أما على التقدير الأول فلسقوط الفعل عن الحائض والمغمى عليه حينئذ عملا بالمقتضي وهو البراءة، وكون العذر مسقطا. وأما على التقدير الثاني: فلعدم سقوط الركعتين الزائدتين على صلاة السفر، وهو المطلوب.