الطريق، فقال: يصلي ركعتين (1).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (2).
وعن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقدم من سفره وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (3).
ولأن الاعتبار بحال الوجوب، كما قلنا في المسافر إذا ابتدأ بالسفر بعد الوقت فإنه يتم.
والجواب عن الأول: أنه محمول على ما إذا قارب دخول بلده فيصلي ركعتين في الطريق وإن علم دخول البلد قبل خروج الوقت، وهو الجواب عن الثاني. فإن المراد به إن كان يعلم دخول البلد والوقت باق أتم إذا دخل البلد، وإن كان يعلم خروج الوقت فليقصر أي فليصل قبل دخول البلد تقصيرا، وهو الجواب عن الثالث. وعن الرابع بالمنع من اعتبار حال الوجوب، وقد سبق الفرق.
احتج ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله