وقال المفيد: إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم يصلها لعذر حتى سافر وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير (1)، واختاره ابن إدريس (2)، ونقله عن السيد المرتضى في المصباح (3)، وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته (4).
وروى أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال: صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - (5).
ثم قال بعد ذلك وأما خبر حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، قال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا. فإنه يعني بذلك إذا كان لا يخاف خروج الوقت أتم، وإن خاف خروج الوقت قصر (6).
قال: وتصديق ذلك في كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة، فقال: إن كان