أحد من أهل هذا العسكران يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج.
قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو حاضر قضاها على التقصير) *.
* (350) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.
* (351) * 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.
* (352) * 13 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.
فان هذه الرواية محمولة على أنه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته، وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير.