لا يخاف خروج الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر. قال:
وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (1).
وقال ابن الجنيد (2): من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخر الصلاة إلى أن يخرج إلى سفر يوجب (3) التقصير فأراد أن يصليها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها، وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها. والأقرب قول ابن أبي عقيل.
لنا وجوه: الأول قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (4) أوجب عليه الصلاة عند الدلوك، فإما أن يكون مخاطبا حين الدلوك بعدد معين أو لا، والثاني باطل. أما أولا: فبالإجماع، وأما ثانيا: فلاستلزامه تكليف ما لا يطاق إذ لا يجزئه ركعة واحدة قطعا، بل لا بد من الزائد، فلو لم يكن معينا لزم المحال.
والأول: إما أن يكون مخاطبا بأربع أو باثنين، والثاني: باطل قطعا، لأنه حاضر في البلد، فلا يقصر صلاته فتعين الأول، وهو وجوب الأربع، فلا يسقط بالعذر المتجدد كالحيض والموت.
لا يقال: لا نسلم الإجماع ولا تكليف ما لا يطاق، إذ يمكن أن يكون حين الدلوك مخاطبا بالصلاة التي يوقعها حالة الأداء، فإن كان مسافرا كان مخاطبا بركعتين، وإلا كان مخاطبا بأربع، والله تعالى عالم بحاله (5) حين الأداء، وينكشف لنا الأمر والتكليف وقدره بعد الأداء.