بلا أذان (و) بناء على أن الظهر كالفائتة فلا يؤذن لها) * لا شك أن الاذان دعاء إلى الصلاة اعلام للوقت ولكن لا يدعي به إلى كل صلاة بل إلى بعض الصلوات وليس دعاء على أي وجه اتفق بل له كيفية مخصوصة ولا يدعو به كل أحد بل بعض الناس فتمس الحاجة إلى بيان الصلاة التي هي محل الاذان وبيان كيفية الاذان وصفات المؤذن فتكلم في هذه الأمور في ثلاثة أصول وافتتح القول في الأول بذكر الخلاف في أنه سنة أم فرض كفاية ولو قدم هذه المسألة على الفصول أجمع وقصر كلام الفصل الأول على بيان الصلوات التي شرع فيها الاذان سنة كان أم فرضا كان أليق بترجمة الفصل وكذلك فعل في الوسيط واختلفوا في الأذان والإقامة أهما سنتان أم فرضا كفاية على ثلاثة أوجه أصحها انهما سنتان لأنهما للاعلام والدعاء إلى الصلاة فصار كقوله الصلاة جامعة في العيدين ونحوهما
(١٣٦)