عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم: إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين (1). وليقين البراءة بالتوجه نحوه.
إذا ثبت هذا فالجهة يريد بها هنا ما يظن أنه الكعبة، حتى لو ظن خروجه عنها لم تصح.
وقال أبو حنيفة: المشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس، والجنوب قبلة لأهل الشام وبالعكس (2). وهو غلط.
وقال الشافعي في الآخر: الواجب التوجه إلى عين الكعبة للقريب والبعيد - وبه قال الجرجاني من الحنفية (3) - لقوله تعالى * (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (4) يعني نحوه.
وهو غلط، لاستلزامه التكليف بالمحال إذ مع البعد يمتنع التوجه إلى عين الكعبة مع صغر حجهما، وظهور التفاوت الكثير مع يسير الانحراف، وقد أجمعنا على صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو مع العلم بأن المتوجه إلى الكعبة من كان بقدرها.
وقال الشيخ رحمه الله - وبه قال مالك (5) -: الكعبة قبلة لمن كان في