فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣
وعن مالك ان الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا: وإذا ثبت هذا الأصل فنقول الخطأ في التيامن والتياسر ان ظهر بالاجتهاد وكان ذلك بعد الفراع من الصلاة فلا يقتضي وجوب الإعادة لان الخطأ في الجهة والحالة هذه لا يؤثر ففي التيامن والتياسر أولى وإن كان في أثناء الصلاة فينحرف ويبنى ولا يعود فيه الخلاف المذكور في نظيره من الخطأ في الجهة لأنا استبعدنا الصلاة الواحدة إلى جهتين مختلفين فاما الالتفات اليسير فإنه لا يبطل الصلاة وإن كان عمدا أما إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر يقينا فيبني على أن الفرض إصابة عين الكعبة أم إصابة جهتها فان قالا الفرض إصابة الجهة فلا اثر لهذا الخطأ في وجوب الإعادة ان ظهر بعد الصلاة ولا في وجوب الاستئناف ان ظهر في في أثنائها وان قلنا الفرض إصابة العين ففي الإعادة والاستئناف القولان المذكوران في الخطأ في الجهة ثم قال صاحب التهذيب وغيره لا يستيقن الخطأ في الانحراف مع بعد المسافة عن مكة وإنما يظن أما إذا قربت المسافة فكل منهما ممكن وهذا كالتوسط بين اختلاف أطلقه أصحابنا العراقيون في أنه هل يتيقن الخطأ في الانحراف من غير معاينة الكعبة بلا فرق بين قرب المسافة وتعدها فقالوا قال الشافعي رضي الله عنه لا يتصور ذلك الا بالمعاينة وقال بعض الأصحاب يتصور والله أعلم هذا شرح المسألة: واما قوله يرجع حاصلهما إلى أن بين المستند في الاستقبال إلى آخره فهو كلام نحا فيه نحو امام الحرمين
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست