فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
الاذان حكى امام الحرمين عن رواية صاحب التقريب فيه قولين أحدهما لا لان كل واحد منهم يدعو بالاذان الأول وقد أجاب بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولي بعد الاذان والثاني نعم لان الاذان الأول قد انتهى حكمه بإقامة الجماعة الأولي لكن الاذان الثاني لا يرفع فيه الصوت كيلا يلتبس الامر على الناس وهذا أظهر والأول مذهب أبي حنيفة قال الكرخي في مختصره ولا يؤذن في مسجد له امام معروف مرتين واما ذكر المصنف المطروق في صورة المسألة فليس للتقييد لان رواية صاحب التقريب مطلقة ولعله إنما ذكره لان إقامة الجماعة بعد الجماعة إنما تتفق غالبا في المساجد المطروقة والله أعلم: وثالثهما صلاة الرجال ففي جماعة النساء ثلاثة أقوال حكاها في النهاية أصحها وهو نصه في الام والمختصر أنه يستحب لهن الإقامة دون الاذان اما أن الاذان لا يستحب فلان الاذان للابلاغ والاعلام ولا يحصل ذلك الا برفع الصوت وفى رفع النساء الصوت خوف الافتتان وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست