فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
أنه قال ليس على النساء اذان واما ان الإقامة تستحب فلأنها لاستفتاح الصلاة واستنهاض الحاضرين فيستوي فيها الرجال والنساء فلو أذنت على هذا القول من غير رفع الصوت لم يكره وكان ذكر الله تعالى والثاني انه لا أذان ولا إقامة أما الاذان فلما سبق واما الإقامة فلأنها تبع الاذان والثالث انه يستحب الأذان والإقامة لما روى عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم ثم لا يختص هذا الخلاف بما إذا صلين جماعة بل وهو جار في المرأة المنفردة ولكن بالترتيب على الرجل ان قلنا لا يؤذن الرجل المنفرد فالمرأة أولى وان قلنا يؤذن ففي المرأة هذا الخلاف وقوله ولا يرفع الصوت بحال أي لا ترفع المؤذنة صوتها فوق ما تسع وأحبها ويحرم عليها أن تزيد على ذلك قال في النهاية وحيث قلنا في أذان الجماعة الثانية في المسجد الذي أقيم فيه الجماعة الأولي والاذان الراتب انه لا يرفع صوته فلا يعنى به أن الأولى أن لا يرفع فان الرفع أولي في حقه ولكن يعني به انه يعتد باذانه دون الرفع ورابعها المفروضة فليس في غير المفروضة اذان ولا إقامة سواء فيه الصلاة التي
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست