رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال " لم تقصر الصلاة ولم أنس فقال ذو اليدين بل نسيت " والله أعلم (الثالثة) إذا ترك الامام فعلا فإن كان فرضا بان قعد في موضع القيام أو عكسه ولم يرجع لم يجز للمأموم متابعته في تركه لما ذكره المصنف سواء تركه عمدا أو سهوا لأنه إن تركه عمدا فقد بطلت صلاته وإن تركه سهوا ففعله غير محسوب بل يفارقه ويتم منفردا وان ترك سنة فإن كان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول لم يجز للمأموم الاتيان بها فان فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليأتي بها وإن ترك الامام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة فإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش بان ترك الامام جلسة الاستراحة أتي بها المأموم قال أصحابنا لان المخالفة فيها يسيرة قالوا ولهذا لو أراد قدرها في غير موضعها لم تبطل صلاته وقالوا لا بأس بتخلفه للقنوت إذا تركه الامام ولحقه على قرب بان لحقه في السجدة الأولى (الرابعة) إذا قعد الامام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائما سهوا أو نهضا للقيام ساهيين فانتصب المأموم وعاد الامام إلى الجلوس قبل انتصابه ففي المأموم وجهان مشهوران أطلقهما المصنف والغزالي وطائفة فقالوا (أحدهما) يرجع (والثاني) لا يرجع وقال الشيخ أبو حامد وآخرون من العراقيين (أصحهما) يجب الرجوع إلى متابعة الامام (والثاني) لا يجب وقطع البغوي بوجوب الرجوع وقال امام الحرمين (أحدهما) يجوز الرجوع (والثاني) لا يجوز قال ولم يوجب أحد الرجوع وكأنه لم ير نقل العراقيين في الوجوب ويحمل كلام المصنف على أن مراده أن الوجهين في الوجوب وفى كلامه إشارة إليه وكلام الغزالي على أنهما في الجواز لأنه نقل من كلام الامام وحاصل الخلاف ثلاثة أوجه (أصحها) يجب الرجوع (والثاني) يحرم (والثالث) يجوز ولا يجب ودليل الأصح ان متابعة الامام آكد ثم يحصل معها التشهد ولا يفوت القيام الذي هو فيه بخلاف عكسه: وأما قول الأخيران من تلبس بفرض لا يرجع إلى سنة ولا نسلم رجوعه إلى سنة بل إلى متابعة الامام الواجبة وقد سبقت هذه الأوجه مع فروعها في باب سجود السهو والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في تلقين الامام: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه وحكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعطاء والحسن وابن سيرين وابن معقل بالقاف ونافع بن جبير وأبي أسماء الرحبي ومالك والشافعي واحمد واسحق قال وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري ومحمد بن الحسن قال ابن المنذر بالتلقين أقول وقد يحتج لمن كرهه بحديث
(٢٤٠)