ذلك وقد فات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضاها ولم يكن لذلك سجود والحديث متفق عليه وقد جلس في غير موضع تشهده ولان السجود يشرع للسهو ههنا ولان متابعة الإمام واجبة فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات (فصل) ولا يشرع السجود لشئ فعله أو تركه عامدا وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي:
يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات الحج ولنا أن السجود يضاف إلى السهو فيدل على اختصاصه به، والشرع إنما ورد به في السهو فقال " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد لأنه معذور في السهو غير معذور في العمد وما ذكروه يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام في موضع جلوس أو جلوس في موضع قيام ولا يشرع لحديث النفس لأن الشرع لم يرد به فيه ولان هذا لا يمكن التحرز منه ولا تكاد صلاة تخلو منه ولأنه معفو عنه (فصل) وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا الا أن ابن سيرين قال: لا يشرع في النافلة وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " وقال " إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين " ولم يفرق ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم