أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت " (2).
ولأن الطهارة شرط وقد بطلت فيبطل المشروط، ولأنه حدث يمنع المضي في الصلاة فمنع من البناء عليها كما لو رمي بحجر فشج، فإن أبا حنيفة سلم ذلك (3) وكذا إذا رماه به الطائر لسقوطه عليه.
إذا ثبت هذا فإن قلنا: بالبطلان فلا بحث، وإن لم نقل به، فلو انصرف من الصلاة وأخرج باقي الحدث وتوضأ لم يكن له البناء لأنه حدث اختياري فأبطل الصلاة كما أبطل الطهارة.
وقالت الشافعية بناء على القديم: إن له البناء، واختلفوا في التعليل، فمنهم من قال: إنما لم تبطل لأن الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة فيها، ومنهم من قال: إنه محتاج إلى إخراج بقيته وهو حدث واحد فكان حكم باقيه حكم أوله (4) ويلزم الأول أنه أحدث حدثا آخر لا تبطل صلاته.
قال الشيخ تفريعا على البناء: لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا استأنف - وبه قال أبو حنيفة (5) - للتمسك بإطلاق الأحاديث (6)، وقال الشافعي في القديم: يبني لأنه حدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم (7).