تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣
الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (1) ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.
وقال الشيخان، ومن تبعهما: بالاستحباب (2)، وبه قال أبو حنيفة (3)، وهو الأقوى عندي عملا بالأصل، ولأن الحدث المتخلل بين الصلاة على النبي وآله عليهم السلام وبينه غير مبطل للصلاة، لقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال:
" تمت صلاته " (4) ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه المسئ في صلاته (5)، ولأن التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الأولى. ونمنع الحديث والحصر، ونمنع كونه طرفا بل الصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
إذا ثبت هذا، فقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة واجب، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل، أو حدث، أو غير ذلك كطلوع الشمس، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه (6).

(١) سنن الدارقطني ١: ٣٦٠ / ٤، سنن ابن ماجة ١: ١٠١ / ٢٧٥ و ٢٧٦، سنن أبي داود ١:
١٦
/ ٦١، سنن الترمذي ١: ٩ / ٣، مسند أحمد ١: ١٢٣، سنن البيهقي ٢: ١٥ ونحوها في الكافي ٣: ٦٩ / ٢.
(٢) المقنعة: ٢٣، النهاية: ٨٩، الخلاف ١: ٣٧٦ مسألة ١٣٤، وابن البراج في المهذب ١: ٩٨ - ٩٩، وابن إدريس في السرائر: ٥١.
(٣) عمدة القارئ ٦: ١٢٤، المجموع ٣: ٤٨١، الميزان ١: ١٥٤، المغني ١: ٦٢٣، الشرح الكبير ١: ٦٢٣، بداية المجتهد ١: ١٣١.
(٤) التهذيب ٢: ٣٢٠ / ١٣٠٦، الإستبصار ١: ٣٤٥ / ١٣٠١.
(٥) صحيح البخاري ١: ١٩٢ - ١٩٣، صحيح مسلم ١: ٢٩٨ / ٣٩٧، سنن أبي داود ١:
٢٢٦
/ ٨٥٦، سنن الترمذي ٢: ١٠٠ / ٣٠٢، سنن النسائي ٢: ١٢٤، سنن ابن ماجة ١:
٣٣٦
/ ١٠٦٠، سنن البيهقي ٢: ٣٧١.
(٦) بدائع الصنائع ١: ١٩٤، اللباب ١: ٨٥، المغني ١: ٦٢٣، الشرح الكبير ١: ٦٢٣، المجموع ٣: ٤٨١، فتح العزيز ٣: ٥٢٠، المحلى ٣: ٢٧٦.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست