الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (1) ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.
وقال الشيخان، ومن تبعهما: بالاستحباب (2)، وبه قال أبو حنيفة (3)، وهو الأقوى عندي عملا بالأصل، ولأن الحدث المتخلل بين الصلاة على النبي وآله عليهم السلام وبينه غير مبطل للصلاة، لقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال:
" تمت صلاته " (4) ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه المسئ في صلاته (5)، ولأن التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الأولى. ونمنع الحديث والحصر، ونمنع كونه طرفا بل الصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
إذا ثبت هذا، فقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة واجب، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل، أو حدث، أو غير ذلك كطلوع الشمس، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه (6).