وبعدها أربعا وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين) وأما المنفرد فينوي بهما السلام على من على جانبيه من الملائكة وكل منهم ينوى بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة أيضا ان لم نوجبها فقوله في الكتاب مرتين ينبغي أن يعلم بالميم لان المنقول عن مالك أن الاختيار للامام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة وأما المأموم فيسلم تسليمتين ويروى عنه استحباب الاقتصار على التسليمة الواحدة مطلقا وقال احمد في أصح الروايتين التسليمتان جميعا واجبتان مطلقا فيجوز ان يعلم قوله مرتين بالألف لان عنده ليس ذلك من حد الكمال ويجوز ان يعلم به قوله وأقله السلام عليكم أيضا وقوله بحيث يرى خداه أراد به المعني الثاني الصحيح على ما صرح به في الوسيط فليكن مرقوما بالواو للوجه الأول * قال (خاتمة لا ترتيب في قضاء الفوائت لكن الأحب تقديم الفائتة على المؤداة الا إذا ضاق وقت الأداء فان تذكر فائتة وهو في المؤداة أتم التي هو فيها ثم اشتغل بالقضاء) إذا فتت الفريضة وجب قضاؤها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (1) امر المعذور بالقضاء ويلزم مثله في حق غير المعذور بطريق الأولي وينبغي ان يقضى على الفور محافظة على الصلاة وتنزيه الذمة وهل يجب ذلك فيه كلام أخرناه إلى كتاب الحج لان صاحب الكتاب أورد المسألة ثم وإذا قضى فائتة الليل بالليل جهر فيها وإذا قضى فائتة النهار بالنهار لم يجهر فيها وان قضى فائتة الليل بالنهار وبالعكس فالاعتبار بوقت القضاء في أصح الوجهين وبوقت الأداء
(٥٢٤)