بعضهم لا يجوز (1)، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله الدعاء بالعربية (2)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) وللشافعية كالقولين (4).
ب - الدعاء أفضل من تطويل القراءة. سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا وكان دعاؤه أكثر من تلاوته، أيهما أفضل؟
قال: " كل فيه فضل " قلت: قد علمت أن كلا حسن، فقال: " الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عز وجل: * (ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) * (5) هي والله العبادة، هي والله أفضل " (6).
ج - لا ينبغي للإمام التطويل في الدعاء إرفاقا بمن خلفه، وللشافعي قولان: أحدهما: يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والثاني: بقدرهما (7). أما المنفرد فيجوز له أن يطول ما لم يخرجه ذلك إلى السهو.
د - يكره قراءة القرآن في التشهد، لأن كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود.
ه - الدعاء مستحب في التشهد الأول أيضا كالثاني عند علمائنا، وبه