وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأي الامام أن يتألفهم على الاسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي. 31 باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته 662 حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول الله كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: صومي عنها قالت: يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: نعم حجى عنها).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا من هذا الوجه. و عبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له.
وقال بعضهم إنما الصدقة شئ جعلها لله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله، وروى سفيان الثوري، وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء.
32 باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة 663 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر (أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك).