يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (1). وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس وأشياعهم (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " (3) وقوله عليه السلام: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة " (4) وسأل محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال: " أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة " (5).
ولأنه دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى: * (ادعوني أستجب لكم) * (6). ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: إنه غير مسنون (7)، ورواه الجمهور عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء (8)، لأن أم سلمة روت أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القنوت في الفجر (9)، وروى ابن مسعود، وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قنت شهرا وترك (10)، وضعفه