ابن القاص لا يجزئه وهو ظاهر النص في البويطي لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نية كتكبيرة الاحرام وقال أبو حفص بن الوكيل وأبو عبد الله الختن الجرجاني رحمهم الله يجزيه لان نية الصلاة قد أتت على جميع الأفعال والسلام من جملتها أو لأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعينها كما قلنا في تكبيرة الاحرام * * (الشرح) * حديث مفتاح الصلاة إلى آخره سبق بيانه في تكبيرة الاحرام وما يتعلق به: أما حكم السلام فحاصله ان السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقامه وأقله
(٤٧٥)