الشافعي هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره، وقال أبو عبيد اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه. وتفسير الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه والفقهاء أعلم بالتأويل. فعلى هذا التفسير يكون النهي للتحريم وتفسد الصلاة معه - ويكره السدل وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيديه وكره السدل ابن مسعود والنخعي والثوري والشافعي ومجاهد وعطاء وعن جابر وابن عمر الرخصة فيه. وعن مكحول والزهري وعبيد الله بن الحسن بن الحسين أنهم فعلوه، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يسدلان فوق قميصهما، قال ابن المنذر لا أعلم فيه حديثا يثبت وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود من طريق عطاء ثم روي عن ابن جريج أنه قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا - ويكره اسبال القمص والازر والسراويلات على وجه الخيلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه " متفق عليه، وروى أبو داود عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام " - ويكره أن يغطي الرجل وجهه أو فمه لما ذكرنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، وهل يكره التلثم على الانف؟ على روايتين (إحداهما) يكره لأن ابن عمر كرهه (والأخرى) لا يكره لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته تدل على إباحة تغطية غيره وتكره الصلاة في الثوب المزعفر للرجل وكذلك المعصفر لأن البخاري ومسلما رويا أن النبي
(٦٢٣)