وقال أبو حنيفة الركبة من العورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الركبة من العورة " ولنا ما تقدم من حديث أبي أيوب وعمرو بن شعيب ولان الركبة حد فلم تكن من العورة كالسرة وحديثهم يرويه أبو الجنوب لا يثبته أهل النقل. وقد قبل أبو هريرة سرة الحسن ولو كانت عورة لم يفعلا ذلك (فصل) والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا (فصل) فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظرة ولنا ما روى أبو داود باسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال " يؤمكم أقرؤكم " فكنت أقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة وكنت إذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشئ بعد الاسلام فرحي به. ورواه أبو داود والنسائي أيضا عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال فكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي. وهذا ينتشر ولم ينكر ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
(٦١٧)