مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٦
مجيد) الواردة فيه، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وفي الأذكار، وغير الأفضل أن يقول: اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وكذا في التحقيق. قال في المهمات: واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد، وفي كونها أفضل نظر، وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الامر؟ فعلى الأول يستحب دون الثاني اه‍. وظاهر كلامهم اعتماد الثاني.
ونقل الرافعي عن الصيدلاني أن من الناس من يزيد: وارحم محمدا كما ترحمت على إبراهيم، وربما يقولون: كما رحمت قال: وهذا لم يرد في الخبر، وقال المصنف: إنه بدعة. (سنة في) التشهد (الآخر) بخلاف الأول فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف كما مر. قال الأذرعي: وهذا حسن للمنفرد وإمام الراضين بالتطويل دون غيرهما، بل في مختصر الجويني وغيره أن السنة أن لا يزيد الإمام هنا على: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اه‍.
وظاهر كلام الأصحاب يخالفه. وآل إبراهيم كما قال الزمخشري: إسماعيل وإسحاق وأولادهما.
فائدة: قال محمد بن أبي بكر البارزي: كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم الخليل من ولد إسحاق إلا نبينا (ص) فإنه من إسماعيل عليه السلام وعلى بقية الأنبياء. وإنما خص إبراهيم بالذكر، لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره، قال تعالى: * (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) * فسأل (ص) إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم. فإن قيل: تقرر أن نبينا (ص) أفضل الأنبياء فكيف يسأل أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم؟ أجيب بأن الكلام قد تم عند قوله: اللهم صل على محمد، واستأنف: وعلى آل محمد إلخ. والحميد:
الذي يحمد فعله. والمجيد: الكامل الشرف. (وكذا) يسن (الدعاء بعده) أي التشهد الآخر بما اتصل به من الصلاة المذكورة للإمام وغيره، لخبر: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله إلى آخرها ثم ليختر من المسألة ما شاء أو ما أحب رواه مسلم، وفي رواية للترمذي: ثم يدعو بما شاء وفي رواية للبخاري: ثم ليختر من الدعاء أحبه إليه فيدعو به بل يكره تركه كما هو قضية النص، وقضية إطلاقه كالروضة، وأصلها أنه لا فرق في الدعاء بين الديني والدنيوي. وقال الماوردي وغيره: إنه سنة في الديني مباح في الدنيوي، واستحسن. ولو دعا بدعاء محرم بطلت صلاته كما في الشامل. واحترز بقوله: بعده عن التشهد الأول فإنه يكره فيه الدعاء طلبا للتخفيف. (ومأثوره) بالمثلثة: أي منقوله عن النبي (ص) (أفضل) من غيره لتنصيص الشارع عليه. (ومنه) أي المأثور: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره) وهو: وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وروى أيضا من رواية أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأوجب بعض العلماء هذا الدعاء. وقال أبو الوليد النيسابوري إن المراد بالتأخر في الحديث الأول إنما هو بالنسبة لما وقع، لاستحالة الاستغفار قبل الذنب. ورد بأن الطلب قبل الوقوع أن يغفر إن وقع لا يستحيل، بل المستحيل طلب المغفرة قبل الوقوع. والمراد بالمحيا والممات في الحديث الثاني هما: الحياة والموت.
وسمي الدجال بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها: أي يطوفها إلا مكة والمدينة، وقيل غير ذلك. وسمي الدجال لكذبه وتمويهه.
وروى البخاري: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالمثلثة في أكثر الروايات وفي بعضها بالباء الموحدة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. (ويسن أن لا يزيد) الإمام في الدعاء (على قدر) أقل (التشهد والصلاة على النبي (ص)) كما قاله العمراني نقلا عن الأصحاب لأنه تبع لهما. وقضية كلام المصنف كأصله أن المساواة لا يطلب تركها، ولكن الأفضل كما في الروضة وأصلها أن يكون أقل منهما، وهو المنصوص في الام والمختصر، فإن زاد عليهما لم
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532