لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل ينسى التشهد، قال: " يرجع فيتشهد " (1).
وأوجب الشافعي التشهد الأخير، وهو الذي يتعقبه التسليم، سواء كانت الصلاة ثنائية، أو ثلاثية، أو رباعية - وبه قال عمر، وابنه، وأبو مسعود البدري، والحسن البصري، وأحمد كما قلناه (2) - لأن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرئيل وميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، إلى آخره) (3) ولأنه ذكر قدر به ركن من أركان الصلاة فكان واجبا كالقراءة.
وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري: إنه غير واجب كالأول (4)، إلا أن أبا حنيفة يقول: الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب (5)، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الأعرابي (6)، ولأنه أحد التشهدين فلم يكن واجبا كالأول. ونمنع عدم تعليم التشهد، أو أنه كان يعرفه، أو كان قبل فرضه. ونمنع عدم وجوب الأول، وقد سبق، وأيضا الفرق: أن محله غير واجب عندهم، والثاني قدر به ركن.