الرفع من السجود قبله (التاسعة) لو سجد لتلاوة فقرأ في سجوده سجدة أخرى لم يسجد ثانيا هذا هو الصحيح المشهور وحكي صاحب البحر وجها ان يسجد ثانيا وهو شاذ ضعيف أو غلط (العاشرة) لو قرأ في صلاة الجنازة سجدة قال صاحب البحر لا يسجد فيها وهل يسجد بعد فراغها قال فيه وجهان أصحهما لا يسجد قال واصلهما ان القراءة التي لا تشرع هل يسجد لتلاوتها فيه وجهان (الحادية عشرة) لو أراد أن يقتصر على قراءة آية أو آيتين فبهما سجدة ليسجد لم أر لأصحابنا فيه كلاما وقد حكي ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري وابن سرين والنخعي واحمد وإسحاق انهم كرهوا ذلك وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور انه لا بأس به ومقتضي مذهبنا انه لا يكره إن لم يكن في وقت الصلاة ولا في صلاة فإن كان في وقت الكراهة فينبغي ان يجئ فيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذا الوقت ليصلي التحية لا لغرض آخر الثانية عشرة لو سمع رجل قراءة امرأة السجدة استحب له السجود هذا مذهبنا وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق انه لا يسجد (فرع) في فضل سجود التلاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " * (فرع) إذا كان المسافر قارئا فقرأ السجدة في صلاة سجد بالايماء بلا خلاف وإن كان في غير صلاة سجد بالايماء أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ انه لا يسجد وبه قال بعض الحنفية وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وأحمد وداود يسجد مطلقا * * (باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها) * * قال المصنف رحمه الله * (إذا قطع شرطا من شروطها كالطهارة والستارة وغيرهما بطلت صلاته) * (الشرح) قوله الستارة هو بكسر السين وهي السترة وتقديره الاستتار بالستارة ولو قال الستر كان أحسن قال أصحابنا إذا أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صلاته سواء دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو موجود ثم أخل به لان المشروط عدم عند عدم شرطه وان اختل الشرط لعذر ففيه تفصيل وخلاف سبق في مواضعه فاما طهارة الحدث إذا عجز عن الماء والتراب فسبق في باب التيمم فيه أربعة أقوال الصحيح وجوب الصلاة على حسب حاله والإعادة
(٧٣)