(الشرح) حديث أبي بكرة رواه أبو داود والترمذي وفى إسناده ضعيف وقد قال الترمذي انه حديث حسن قال ولا نعرفه الا من هذا الوجه قال الشافعي والأصحاب سجود الشكر سنة عند تجدد نعمة ظاهرة واندفاع نقمة ظاهرة سواء خصته النعمة والنقمة أو عمت المسلمين قال أصحابنا وكذا إذا رأى مبتلى ببلية في بدنه أو بغيرها أبو بمعصية يستحب أن يسجد شكرا لله تعالي ولا يشرع السجود لاستمرار النعم لأنها لا تنقطع قال أصحابنا وإذا سجد لنعمة أو اندفاع نقمة لا يتعلق بغيره استحب إظهار السجود وان سجد لبلية في غيره وصاحبها غير معذور كالفاسق اظهر السجود السجود فلعله يتوب وإن كان معذورا كالزمن ونحوه أخفاه لئلا يتأذى به فان خاف من إظهاره للفاسق مفسدة أو ضررا أخفاه أيضا قال أصحابنا ويفتقر سجود الشكر إلى شروط الصلاة وحكمه في الصفات وغيرهما حكم سجود التلاوة خارج الصلاة قال الشيخ أبو حامد والأصحاب وفى السلام منه والتشهد ثلاثة أوجه كما في سجود التلاوة (الصحيح) السلام دون التشهد (والثاني) لا يشترطان (والثالث) يشترطان * (فرع) اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة فان سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلاف وقد صرح المصنف بهذا في مسألة سجدة ص ولو قرأ آية سجدة سجد بها للشكر ففي جواز السجود وجهان في الشامل والبيان وغيرهما أصحهما تحرم وتبطل صلاته وهما كالوجهين فيمن دخل المسجد لا لغرض آخر * (فرع) في صحة سجود الشكر على الراحلة في السفر بالايماء وجهان أصحهما الجواز واما سجود التلاوة فإن كان في صلاة جاز على الراحلة تبعا للصلاة والا فعلى الوجهين في سجود الشكر أصحهما الجواز وجهة المنع ندوره وعدم الحاجة إليه غالبا بخلاف صلاة النفل وقطع البغوي وآخرون بالجواز ومسألة الخلاف فيمن اقتصر على الايماء فإن كان في مرقد ونحوه وأتم السجود جاز بلا خلاف وأما الماشي في السفر ففيه وجهان (الصحيح) المشهور انه يشترط شروطه على الأرض لعدم المشقة فيه وندوره (والثاني) يجزيه الايماء حكاه الرافعي *
(٦٨)