لسجوده، لأن القراءة ليست بركن في السجود، وإن كان صبيا ففي سجود الرجل بسجوده عند أحمد وجهان بناء على صحة إمامته (1)، والكل عندنا باطل، لما تقدم.
ولو لم يسجد التالي سجد المستمع عند علمائنا - وبه قال الشافعي (2) - لأن السبب وهو الاستماع موجود.
وقال أحمد: لا يسجد، لأنه تابع له فإن الاستماع إنما يحصل بالقراءة، ولا يسجد بدون سجوده (3). وهو ممنوع.
ولا فرق بين أن يكون التالي إماما، أو لا.
وقال الشافعي: إن كان التالي إماما ولم يسجد تبعه في تركها كما يتبعه في ترك سائر المسنونات (4).
وتحقيق مذهبنا أن الإمام إن كان ممن يقتدى به وقرأ العزيمة في فرض ناسيا أومأ بالسجود عند آيته، وكذا المأموم، وإن كان في نافلة فلا تسوغ فيها الجماعة فإن سجد الإمام سجد المأموم، وكذا إن لم يسجد إن كانت السجدة عزيمة، وإلا فلا، وإن كان ممن لا يقتدى به وقرأ في فرض لم يتابعه المأموم في سجوده بل يؤمي، وإن لم يسجد الإمام تابعه في الترك وأومى.
ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة حرم عليه الاستماع فإن فعله احتمل السجود إذا فرغ - وبه قال أبو حنيفة (5) - لوجود سبب