وابن أبي هريرة (1) - عملا بالأصل، قال الشيخ: ويكبر للرفع منه (2) لقول الصادق عليه السلام: " إذا قرأت السجدة فاسجد، ولا تكبر حتى ترفع رأسك " (3) وقال عليه السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم: " فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه " (4).
وقال الشافعي: إن كان في غير صلاة نوى الساجد، وكبر للافتتاح، ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة (5) - خلافا لأبي حنيفة في الرفع (6) - ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع، فإذا رفع رأسه كبر.
وفي وجه: لا يكبر للافتتاح.
ثم هو مستحب أو شرط؟ وجهان.
وإن كان في الصلاة فلا يكبر للافتتاح، ويكبر للهوي من غير رفع، اليدين ثم يكبر عند رفع الرأس (7).
وقال ابن أبي هريرة: لا يكبر للسجود، ولا للرفع في غير الصلاة (8).
وقال النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي - كقول الشافعي -:
باستحباب التكبير للسجود، والرفع منه، لأنها صلاة ذات سجود فوجب أن