ج - اختلف الجمهور فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود:
يجهر الإمام بها، لأنه تابع للفاتحة (1). وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجهر بها، لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه كالدعاء في التشهد (2).
وعن مالك روايتان: هذا إحداهما، والثانية: لا يقولها الإمام (3)، لأنه عليه السلام قال: (إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين) (4) فدل على أن الإمام لا يقولها.
أما المأموم فللشافعي قولان: الجديد: الإخفاء - وبه قال الثوري، وأبو حنيفة (5) - والقديم: الجهر. وبه قال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وعطاء من التابعين (6).
وإذا أسر بالقراءة أسر به اتفاقا منهم، واستحبت الشافعية التأمين عقيب قراءة الحمد مطلقا للمصلي وغيره (1). وفيه لغتان: المد مع التخفيف، والقصر، ولو شدد عمدا بطلت صلاته إجماعا.