ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والاعتدال فيحرم ان يصل الانتقال بالانتقال بل يسكن للطمأنينة (التاسعة) يستحب ترتيل القراءة وتدبرها وهذا مجمع عليه قال الله تعالى (ورتل القرآن ترتيلا) وقال تعالي (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وأما الأحاديث في هذا فأكثر من أن تحصر وقد ذكرت جملا منها في كتاب آداب القراء وذكرت فيه جملا مهمة تتعلق بالقرآن والقراءة وقد سبق بيان معظم ذلك في هذا الشرح في آخر باب ما يوجب الغسل وفيها نفائس لا يستغني عن معرفتها وبالله التوفيق (العاشرة) أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن وأن من جحد شيئا منه كفر وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه قال ابن حزم في أول كتابه المجاز هذا كذب على ابن مسعود موضوع وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود وفيها الفاتحة والمعوذتان * * قال المصنف رحمه الله * * (ثم يركع وهو فرض من فروض الصلاة لقوله عز وجل (اركعوا واسجدوا) والمستحب أن يكبر للركوع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم وحين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ورأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها " ولان الهوى إلى الركوع فعل فلا يخلو من ذكر كسائر الأفعال) * * * (الشرح) * حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم والركوع في اللغة الانحناء كذا قاله أهل اللغة وأصحابنا وقال صاحب الحاوي وبعضهم هو الخضوع وأنشدوا فيه البيت المشهور * علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه * وقوله ولان الهوى هو بضم الهاء وتشديد الياء وهو السقوط والانخفاض وقاله الجوهري وآخرون بفتح الهاء وقال صاحب المطالع الهوى بالفتح النزول والسقوط والهوى بالضم الصعود قال وقال الخليل هما لغتان بمعنى وأجمع العلماء على وجوب الركوع ودليله مع الآية الكريمة والاجماع حديث " المسئ صلاته " مع قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا قال أصحابنا ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة كما سبق قالوا ويبتدئ بالتكبير قائما ويرفع يديه ويكون ابتداء رفع يدية وهو قائما ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ويمد التكبير إلى أن يصل إلى حد الراكعين هذا هو المذهب ونص عليه في الأم وقطع به العراقيون وغيرهم وحكى جماعة من الخراسانيين قولين (أحدهما) هذا وهو الجديد (والثاني) وهو القديم لا يمد التكبير بل يشرع به قالوا والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات وهل تحذف أم تمد حتى يصل إلى الذكر الذي بعدها الصحيح المد ولو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع لم يأت به لفوات محله *
(٣٩٦)