الأذكار (الرابعة) نص الشافعي والأصحاب انه لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صلاته وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس بتكبير (الخامسة) المذهب الصحيح المشهور انه يستحب ان يأتي بتكبيرة الاحرام بسرعة ولا يمدها لئلا تزول النية وحكى المتولي وجها انه يستحب مدها والمذهب الأول قال الشافعي في الأم: يرفع الامام صوته بالتكبير ويبينه من غير تمطيط ولا تحريف: قال الأصحاب أراد بالتمطيط المد وبالتحريف اسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر واما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان القديم يستحب أن لا يمدها والجديد الصحيح يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المستقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر (السادسة) قال المتولي وغيره يجب على السيد ان يعلم مملوكه التكبير وسائر الأذكار المفروضة ومالا تصح الصلاة إلا به أو يخليه حتى يتعلم ويلزم الأب تعليم ولده وقد سبق بيان تعليم الوالد في مقدمة هذا لشرح وفى أول كتاب الصلاة (السابعة) يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة بالعربية (الثامنة) في بيان ما يترجم عنه بالعجمة ومالا يترجم أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف لأنه يذهب الاعجاز بخلاف التكبير وغيره فإنه لا اعجاز فيه واما تكبيرة الاحرام والتشهد الأخير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعلى الآل إذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ولا يجوز للقادر واما ما عدا الألفاظ الواجبة فقسمان دعاء وغيره اما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه
(٢٩٩)