(فصل) قيل لأبي عبد الله فما تقول في تشهد سجود السهو فقال يتورك فيه أيضا هو من بقية الصلاة يعني إذا كان من السجود في صلاة رباعية لأن تشهدها يتورك فيه وهذا تابع له. وقال القاضي يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد السلام سواء كانت الصلاة رباعية أو ركعتين لأنه تشهد ثان في الصلاة ويحتاج إلى الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يجئ فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس الإمام في الرابعة أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذه الجلسة؟
فقال إن شاء تورك. قلت فإذا قام يقضي يجلس في الرابعة هو فينبغي له أن يتورك؟ فقال نعم يتورك هذا لأنها هي الرابعة له نعم يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الأخير. قال القاضي قوله إن شاء تورك على سبيل الجواز لأنه مسنون وقد صرح في رواية مهنا فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتين لا يتورك الا في الأخيرتين ويحتمل أن يكون هذان روايتين.
" مسألة " قال (ويتشهد بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول:
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد) وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي، وهي واجبة في صحيح المذهب وهو قول الشافعي وإسحاق، وعن أحمد أنها غير واجبة. قال المروذي: قيل لأبي عبد الله ان ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته قال ما أجترئ أن أقول هذا، وقال في موضع هذا