ج - من الجمهور من أسقط الواو، ومنهم من أثبتها (1)، لأنها قد تزاد لغة.
د - لو عكس فقال: من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب، لأنه خلاف المنقول.
ه - لو عطس فقال: الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع جاز، لأن انضمام هذه النية لم يغير شيئا من المقصود.
و - لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد، وسقط الذكر، ولو ركع ثم اطمأن ثم سقط على الأرض فإنه يقوم منتصبا ولا يعيد الركوع، لأن الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل بقيامه، ويحتمل أن سجد من غير قيام لفوات محله لعذر.
ز - لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا.
وقال الشافعي: يجب أن ينتصب فإذا انتصب سجد (2).
ح - لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع لعدم الإتيان به على وجهه، وعدمها لأن الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا.
ط - لو منعته العلة عن الانتصاب سجد، فإن زالت العلة قبل بلوغ