بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " وثبت ذلك عن جماعات من الصحابة وقد أوضحته في تهذيب الأسماء: اما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفى الأوليين من سائر الصلوات ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شئ من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل حتى أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك قالوا ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل (كالحجرات) (والواقعة) وفى الظهر بقريب من ذلك وفى العصر والعشاء بأوساطه وفى المغرب بقصاره فان خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز ودليله الأحاديث السابقة واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة (ألم تنزيل) في الركعة الأولي (وهل أتي) في الثانية للحديث الصحيح السابق ويقرأ السورتين بكمالهما وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما آثر المأمون التطويل وكانوا محصورين لا يزيدون والا فليخفف وقد ذكره ان اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بحسب الأحوال ويجوز ان يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق قال أصحابنا والسنة ان يقرأ على ترتيب المصحف متواليا فإذا قرأ في الركعة الأولي سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها قال المتولي حتى لو قرأ في الأولي (قل أعوذ برب الناس) يقرأ في الثانية من أول البقرة ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولي ولا شئ عليه والله أعلم * (فرع) فيما يتعلق بالسورة للنوافل يستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما انزل الينا الآية وفى الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية " وفى رواية لمسلم " يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد " ونص الشافعي في البويطي على استحباب القراءة بهما فيهما وعن ابن عمر قال " رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين سية مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد " رواه النسائي باسناد جيد إلا أن فيه رجلا اختلفوا في توثيقه وجرحه وقد روى له مسلم والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (وإن كان مأموما نظرت فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا كنتم خلفي فلا تقرأون الا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها الا انه في موضع لا يسمع القراءة قرأ لأنه غير مأمور بالانصات
(٣٨٥)