تجهر (1).
ولا قراءة في صلاة الجنائز عندنا، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا (2).
ه - القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا، وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وإن فعلت ليلا، وبه قال بعض الشافعية (3)، وقال الباقون: الاعتبار بوقت القضاء (4). وليس بجيد لقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته) (5).
و - لا فرق بين الإمام والمنفرد عندنا - وبه قال الشافعي (6) - لأن المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام، وقال أبو حنيفة: لا يسن الجهر للمنفرد (7).
ز - ليس للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراءة، لأن صحابيا جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال: (ما لي أنازع القرآن؟) (8) ولما فيه من تشويش الإمام.