* (352) * 120 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.
* (353) * 121 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.
قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه فليؤذن للظهر) * إلى قوله: * (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه) *.
فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة الظهر، ويدل على ذلك ما رواه:
* (354) * 122 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فأي السور تقرأ في الصلوات؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر.
* (355) * 123 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة بعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها وكان