فأنا أحب له في قول سعيد أن يمضى لأني أرجو أن يجزئ عنه وأحب له في قول ربيعة أن يعيد احتياطا وهذا في الذي مع الامام (قال) وقال مالك إذا نسي الامام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع وكبر من خلف الامام تكبيرة الافتتاح ثم صلوا معه حتى فرغوا أو قبل أن يفرغوا قال يعيد الامام ويعيدون (قلت) لابن القاسم فان نسي الامام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح (قال) لا يجزئ عنهم ويعيد ويعيد من خلفه في قول مالك لأنه لو كان وحده لم تجزئه صلاته فكذلك إذا كان اماما عند مالك يعيد (قال سحنون) لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التحريم التكبير فلا ينبغي لرجل أن يبتدئ الصلاة بالركوع قبل القيام وذلك يجزئ من كان خلف الامام لان قراءة الإمام وفعله كان يحسب لهذا لأنه أدرك معه الركعة فحمل عنه الامام ما مضى إذا نوى بتكبيرته تكبيرة الافتتاح (قال ابن القاسم) قال مالك من كبر للافتتاح خلف الامام وهو يظن أن الامام قد كبر ثم كبر الامام بعد ذلك فمضي معه حتى فرغ من صلاته (قال) أرى أن يعيد صلاته إلا أن يكون علم فكبر بعد ما كبر الامام (قال) فإن كان كبر بعد ما كبر الامام أجزأته صلاته (قال) فقلت لمالك أرأيت هذا الذي كبر قبل الامام للافتتاح ثم علم أن الامام قد كبر بعده أيسلم ثم يكبر بعد الامام (قال) لا بل يكبر بعد الامام ولا يسلم (القراءة في الصلاة) (قال) وقال مالك لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولا جهرا قال وهي السنة وعليها أدركت الناس (قال) وقال مالك في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال الشأن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال لا يقرأ ذلك أحد لا سرأ ولا علانية لا إمام ولا غير إمام (قال) مالك وفى النافلة ان أحب فعل وان أحب ترك ذلك واسع (قال) وقال مالك يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة قال ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قاموا (قال مالك) ومن قرأ في غير صلاة تعوذ قبل القراءة ان شاء (قال) وقال مالك في الرجل إذا صلى
(٦٤)