فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣
واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا تجب القراءة في الفرائض الا في ركعتين فإن كانت الصلاة ذات ركعتين فذاك وإن كانت أكثر من ركعتين فالواجب القراءة في ركعتين وفيما سواهما يتخير بين أن يقرأ أو يسبح أو يسكت ولمالك حيث قال تجب القراءة في معظم الركعات ففي الثلاثية يقرأ في ركعتين وفى الرباعية في ثلاث ركعات ويروى هذا عن أحمد والمشهور عنه مثل مذهبنا * لنا ما روى عن أبي سعيد الخدري أنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة) (1) وقوله ونقل المزني أي سماعا عن الشافعي
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 318 319 ... » »»
الفهرست