أحكام الوصية مسألة 2908: الوصية هي: " أن يوصي الانسان أن يقوموا له بعمل بعد موته، أو يملك شخصا شيئا من ماله بعد موته، أو يعين قيما مشرفا على أولاده ومن هم تحت ولايته ". ويسمى الشخص الذي يوصى إليه " الوصي ".
مسألة 2909: يمكن للوصي أن يوصي بالإشارة المفهمة لمقصوده، وإن لم يكن أخرس.
مسألة 2910: إذا وجدوا كتابة بإمضاء الميت أو خاتمه، فإن أفهمت مقصوده، وعلموا أنه كتبها من أجل الوصية، يجب أن يعملوا طبقها.
مسألة 2911: يشترط في الموصي أن يكون: بالغا وعاقلا، ولكن تصح الوصية من الطفل الذي يبلغ عشر سنين، ويميز بين الحسن والقبيح، إذا أوصي بثلث تركته لأقاربه، أو لعمل خير مثل بناء مسجد أو خزان ماء أو جسر من ثلث تركته، كما يشترط أن يوصي الموصي عن إرادة واختيار. وصحة وصية السفيه في ثلث ماله لأهله أو لأعمال الخير محل إشكال. ويعمل بالاحتياط حد المقدور، وذلك بأن ينفذها كبار الورثة من سهامهم.
مسألة 2912: من قام بعمل بقصد قتل نفسه عمدا، مثلا جرح نفسه أو شرب سما، أو