الثوب الذي هو على البدن. قلع الضرس، وكل عمل يخرج به الدم من الفم. السواك بالعود الرطب. ويكره أيضا أن يقبل الإنسان زوجته بدون قصد إخراج المني، أو يعمل عملا يحرك شهوته. وإذا كان بقصد خروج المني، فيبطل صومه إذا خرج.
الموارد التي يجب فيها القضاء والكفارة مسألة 1716: إذا تقيأ في صوم رمضان عمدا، يجب أن يقضي ذلك اليوم فقط، وإن كان يحسن دفع الكفارة أيضا على الأحوط استحبابا. وإذا تعمد الحقنة أو غمس رأسه في الماء، فالأحوط وجوبا أن يدفع الكفارة أيضا. ولكن إذا قام بعمل آخر من الأعمال التي تبطل الصوم عمدا، يجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا كان يعلم أن ذلك العمل يبطل الصوم.
مسألة 1717: إذا قام بما يبطل الصوم جهلا بالحكم، فإن كان يقدر على تعلم الحكم فالأحوط وجوبا القضاء والكفارة. وإن لم يكن يقدر على تعلم الحكم، أو لم يكن ملتفتا له أصلا، أو كان على يقين بأن العمل الفلاني لا يبطل الصوم، فلا تجب عليه الكفارة ولكن يقضي الصوم على الأحوط وجوبا.
كفارة الإفطار مسألة 1718: من وجبت عليه كفارة إفطار صوم رمضان، يجب أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين حسب ما يأتي في المسألة اللاحقة، أو يشبع ستين فقيرا، أو يدفع إلى كل واحد منهم مدا (وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا) من طعام أي من الغذاء المتعارف من قبيل الحنطة أو الطحين أو الخبز أو الرز. وإذا لم يتمكن من هذه الأمور، دفع ما يمكنه من أمداد من الطعام إلى الفقراء. وإذا لم يتمكن من إعطاء الطعام، يجب أن يستغفر ولو بأن يقول مثلا: أستغفر الله مرة واحدة. والأحوط وجوبا أن يدفع الكفارة في أي وقت استطاع.