لا يجوز ذلك للرجل إذا كانت ظاهرة وتعد زينة، إلا إذا لم يكن قصده الزينة، وتوقف حفظ الأسنان على ذلك.
مسألة 3087: إذا اغتاب شخص مسلما، فالأحوط وجوبا مع الإمكان وعدم حصول المفسدة أن يطلب منه أن يحلله. وإذا لم يمكن ذلك، يطلب له من الله - تعالى - العفو والأجر. وإذا اغتابه غيبة، أو اتهمه تهمة سببت كسره وتضعيفه، يجب عليه مع الامكان أن يجبر ذلك ويرفعه.
مسألة 3088: لا يجوز للأب أو الأم استرداد جهازهما لبنتهما العروس إذا ملكاها إياه بالصلح أو الهبة، ولا مانع من استرداده إذا لم يملكاها.
مسألة 3089: لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي لا مالك له.
مسألة 3090: من مات ولم يوص بتكاليف عزائه، يجوز لورثته البالغين أن ينفقوا لعزائه من سهامهم. ولكن لا يجوز أخذ شئ من سهام الصغار.
مسألة 3091: لا يجوز للإنسان بدون إجازة الحاكم الشرعي أن يأخذ خمسا أو زكاة من مال الشخص الذي لا يدفع الخمس أو الزكاة، ويوصله إلى الحاكم الشرعي.
مسألة 3092: إذا وصلت جذور شجرة الجار إلى ملك الإنسان يجوز له أن يطلب من جاره أن يحول دون ذلك، وإذا لم يفعل الجار يجوز لصاحب الملك أن يحول دونه، وإذا لحق بملكه ضرر من جذور الشجرة يجوز له أن يأخذه من صاحبها.
مسألة 3093: الجدار الذي يملكه شخصان لا يجوز لأي منهما أن يخربه أو يبنيه بدون إجازة شريكه، أو يضع عليه جسر بنائه، أو أساس بنائه، أو يدق فيه مسمارا ولكن التصرفات المعلوم رضا الشريك فيها، مثل الاتكاء عليه ونشر الثياب عليه. لا إشكال فيها. أما إذا قال شريكه: لا أرضى بهذه التصرفات، فهذه أيضا محل إشكال.
مسألة 3094: الأشجار المثمرة التي تخرج أغصانها عن جدران سور البستان إذا لم يعلم الإنسان برضا صاحبها، فالأحوط أن لا يقطف ثمارها، وإذا تساقطت ثمارها على الأرض أيضا، فأخذها محل إشكال.