مسألة 2218: إذا أخذ المسلم الربا من الكافر الذي ليس في ذمة الإسلام، فلا إشكال فيه.
وكذلك الأب وولده، والزوج وزوجته الدائمة، يجوز لأحدهما أن يأخذ ربا من الآخر.
شرائط البائع والمشتري مسألة 2219: للبائع والمشتري سبعة شروط:
الأول: أن يكونا بالغين.
الثاني: أن يكونا عاقلين.
الثالث: أن لا يكونا سفيهين، ألا إذا أجاز الولي معاملتهما والسفيه هو الذي يصرف ماله عبثا الرابع: أن لا يكون الحاكم الشرعي قد منع تصرفهما في أموالهما.
الخامس: أن يكون عندهما قصد الشراء والبيع، فلو قال مازحا: " بعتك مالي " فالمعاملة باطلة.
السادس: أن لا يكونا مجبورين.
السابع: أن يكونا مالكين للسلعة وعوضها، أو يكون بيدهما التصرف في المال، كأب الصغير، وجده، والوكيل في المعاملات. وسوف تذكر أحكام هذه الشروط في المسائل الآتية.
مسألة 2220: المعاملة مع الطفل غير البالغ، باطلة وإن أجاز له الأب أو الجد أن يوقع المعاملة ولكن إذا كان الطفل مميزا، والشئ قليل الثمن، مما يتعارف المعاملة عليه مع الأطفال، وأوقع الطفل المعاملة، فلا إشكال فيه، فيما إذا حصل الاطمئنان بأن الولي قد وضع المال أو البضاعة تحت تصرفه. وكذلك إذا كان الطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع، والسلعة إلى المشتري، أو وسيلة في إعطاء السلعة إلى المشتري، وثمنها إلى البائع، فالمعاملة صحيحة لأنه أوقعها في الحقيقة شخصان بالغان، ولكن يجب