الثانية بعد تسليم الإمام، وجمعته صحيحة.
صلاة العيدين مسألة 1559: تجب صلاة عيد الفطر والأضحى في زمان حضور الإمام - عليه السلام - وبسط يده. ويجب أن تصلى جماعة. وكذلك في زماننا إذا كان تحصيل شروطها ميسرا فالأحوط وجوبا أن تقام، وأن يحضرها الأشخاص الواجدون للشروط، إذا لم يكن لهم عذر شرعي.
مسألة 1560: يجب في صلاة العيد أيضا، مثل صلاة الجمعة، مضافا إلى الشروط العامة للصلاة، أربعة أمور:
الأول: أن تصلى جماعة.
الثاني: أن يكون مجموع الإمام والمأمومين على الأقل سبعة رجال، بالغين، عاقلين.
والأحوط وجوبا أن لا يكونوا مسافرين.
الثالث: أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين.
الرابع: الأحوط وجوبا أن يقصل بين صلاتي العيد الواجبتين فرسخ شرعي، أي خمسة كيلو مترات وسبعمائة متر تقريبا.
مسألة 1561: خطبتا صلاة العيد مثل خطبتي صلاة الجمعة، إلا أنهما تخطبان بعد الصلاة. والأشخاص الذين لا يجب عليهم حضور الجمعة - طبق المسألة 1555 - لا يجب عليهم حضور صلاة العيد أيضا. وما تقدم اعتباره في إمام الجمعة في المسألة 1553 يعتبر في إمام صلاة العيد الواجبة أيضا.
مسألة 1562: إذا لم تنعقد صلاة العيد الواجبة بشروطها، أو انعقدت ولم يستطع بعض الأشخاص حضورها لعذر، يستحب لهم صلاتها فرادى، بل تصح منهم جماعة على الأقوى. ولا يجب في هذه الصورة أن يكونوا سبعة أشخاص، ولا أن يكون الفاصل بين الصلاتين فرسخ شرعي كما لا يلزم الخطبة أيضا، ولكن لا مانع من إيرادها في