أحكام حق الخلو (السرقفلية) مسألة 2361: من استأجر بيتا أو دكانا أو غيرها من صاحبه وانتهت مدة الإجارة، يحرم عليه الإقامة فيه بدون إذن صاحبه ويجب عليه أن يخلي المحل إن لم يرض صاحبه، وإن لم يفعل فهو غاصب، وضامن للمحل، وعليه أجرة مثله، ولا يثبت لمثل هؤلاء شرعا أي حق، سواء كانت مدة إجارتهم طويلة أو قصيرة، وسواء كان بقاؤهم في المحل موجبا لزيادة قيمته أم لا وسواء كان خروجهم من المحل موجبا لخسارته التجارية أم لا.
مسألة 2362: إذا استأجر محلا من المستأجر السابق الذي انتهت مدة إجارته فلا تصح الإجارة إلا بإذن صاحب المحل. وبقاؤه في ذلك المحل حرام وغصب، وصلاته فيه باطلة. وإذا أصاب المحل خسارة أو تلف فهو ضامن، ويجب عليه ما دام فيه أن يدفع لصاحبه أجرته المتعارفة.
مسألة 2363: إذا أخذ المستأجر السابق، الذي انتهت مدة إجارته، شيئا من المستأجر الثاني الذي آجره المحل فهو حرام، وإذا أتلف ما أخذه أو تلف بحادثة فهو ضامن.
مسألة 2364: إذا استأجر محلا من صاحبه واشترط عليه ضمن عقد الإجارة، أن لا يرفع أجرته لمدة عشرين عاما مثلا واشترط أن يكون له حق تسليم المحل إلى شخص آخر، وأن على صاحب المحل حينئذ أن يتعامل مع الشخص الثالث بهذا النحو أيضا، وأنه إذا سلمه الشخص الثالث إلى شخص آخر فصاحب المحل يتعامل معه بهذا النحو أيضا ولا يزيد الأجرة، فيجوز للمستأجر حينئذ أن يسلم المحل إلى شخص آخر ويأخذ منه مبلغا بعنوان حق الخلو، مقابل تسليمه، المحل ويجوز للثاني أيضا أن يأخذ من الثالث، والثالث من الرابع، فيسلمه المحل حسب الاتفاق مع صاحبه، ويأخذ منه بهذا العنوان، حق الخلو.
مسألة 2365: إذا اشترط المستأجر على المؤجر، ضمن عقد الإجارة، أن لا يزيد الأجرة