لشخص واحد ولا تقسم. مثلا، لا يعطى الفقير الواحد فطرة ونصفا، بل إما أن يعطى فطرة واحدة أو فطرتين.
مسألة 2090: إذا كان نوع من القوت تعادل قيمته ضعف النوع العادي منه - مثلا، حنطة قيمتها ضعف الحنطة العادية - فلا يكفي أن يعطي منها نصف صاع. وإذا أعطاه بنية قيمة الفطرة، ففيه إشكال أيضا.
مسألة 2091: لا يجوز أن يعطي نصف الفطرة من نوع كالحنطة مثلا، ونصفها الأخر من نوع آخر، كالشعير مثلا. وإذا أعطى ذلك بنية قيمة الفطرة، ففيه إشكال أيضا.
مسألة 2092: يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقاربه الفقراء على غيرهم، ثم جيرانه الفقراء. كما يستحب تقديم أهل العلم الفقراء على غيرهم، أما إذا كان لغير هؤلاء جهة مرجحة، فيستحب أن يقدمهم.
مسألة 2093: إذا دفع الفطرة إلى شخص بتخيل أنه فقير، ثم عرف أنه لم يكن فقيرا، فإن لم يتلف المال الذي دفع إليه، يجب عليه أن يسترجعه منه ويعطيه إلى المستحق، وإذا لم يستطع استرجاعه، يجب أن يدفعها من ماله، أما إذا تلف فإن كان القابض يعرف أنه غير مستحق، ويعرف أن يحتمل أن ما أخذه كان فطرة، فيجب عليه أن يدفع عوضه. وإلا فلا يجب عليه العوض، ويجب على من أعطاه أن يعطي الفطرة ثانية.
مسألة 2094: إذا قال شخص: أنا فقير، فلا يجوز إعطاؤه الفطرة، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنه فقير، أو عرف الإنسان أنه كان قبلا فقيرا.
مسائل زكاة الفطرة المتفرقة مسألة 2095: يجب أن يعطي زكاة الفطرة بنية القربة، يعني أن يعطيها امتثالا لأمر الله - تبارك وتعالى - وأن ينوي عندما يعطيها إعطاء الفطرة.
مسألة 2096: لا يصح إعطاء الفطر قبل شهر رمضان. والأحوط أن لا يعطيها في شهر