في المال، ثم أجاز صاحب الحق المعاملة، فهي في هذه الصورة صحيحة. ولكن إذا رضي البائع والمشتري أن يتصرف كل منهما في مال الآخر، حتى مع فرض بطلان المعاملة أيضا، فلا إشكال في تصرفهما.
مسألة 2232: المعاملة بالأشياء الموقوفة باطلة. وإذا خرب الموقوف بنحو لا يمكن الاستفادة منه لما وقف من أجله، مثلا، إذا بلي حصير المسجد بنحو لا يستطيعون الصلاة عليه، فإن أمكن أن يستفيدوا منه لنفس المسجد في مجال آخر فهو، وإن لم يكن له مصرف في ذلك المسجد، يصرف في مجال هو أقرب إلى مقصود الواقف في مسجد آخر. وإن لم يمكن ذلك، يبيعونه ويصرفون ثمنه في المسجد الأول في مصرف يكون أقرب إلى مقصود الواقف. ويتولى بيعه متولي المسجد، فإن لم يكن له متول، يراجع الحاكم الشرعي.
مسألة 2233: وضع السجاد والأثاث والأدوات للمسجد والمدرسة والحسينية، يكون على نحوين: الأول: أن يوقفوا السجاد وأمثاله للمسجد وأمثاله. ففي هذه الصورة، لا يجوز بيعه إلا بالنحو الذي مر في المسألة السابقة. الثاني: أن يملك السجاد وأمثاله للمسجد وأمثاله. ففي هذه الصورة، يكون أمرها بيد متولي المسجد أو الحاكم الشرعي، وعندما يكون من مصلحة المسجد، يجوز أن يبدلها أو يبيعها.
مسألة 2234: لا إشكال في بيع وشراء الملك المؤجر إلى شخص آخر، ولكن تبقى منفعته مدة الإجارة للمستأجر. وإن لم يعلم المشتري بأن الملك مؤجر، أو اشتراه ظنا منه أن مدة إجارته قليلة، يحق له بعد الاطلاع أن يفسخ المعاملة.
صيغة البيع والشراء مسألة 2235: لا تجب الصيغة العربية في البيع والشراء، فلو قال البائع بالفارسية مثلا: " أين مال را در مقابل أين پول فروختم. " وقال المشتري: " قبول كردم. " أي: بعتك هذا الشئ بهذا الثمن، فقال المشتري: قبلت، فالمعاملة